تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
شرح
إنما الكلام في أنه إذا فسد الاعتكاف وكان واجبا معينا بنذر وشبهه ، فهل يجب قضاؤه أم لا ؟ فقد نفى صاحب الجواهر ( ره ) « 1 » الخلاف في وجوبه في مسألة من نذر اعتكاف شهر معين ، ولم يعلم به حتى خرج كالمحبوس والناسي ، وعن المدارك « 2 » في تلك المسألة : انه مقطوع به في كلام الأصحاب . ويمكن أن يستدل له بطائفتين من النصوص . الأولى : ما دل على ثبوت القضاء في الحائض والمريض : كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : في المعتكفة إذا طمثت قال ( ع ) : ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها « 3 » . اللهم إلا أن يقال : انه يدل على الإتيان بما عليها ، والكلام الآن في أنه إذا مضى الوقت هل يكون عليها اعتكاف أم لا ؟ وعليه فسبيله سبيل صحيح البجلي عن أبي عبد الله ( ع ) إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم « 4 » . ويدل على الاستئناف مع بقاء الوقت . الثانية : ما تضمن قضاء رسول الله ( ص ) : كمرسل الصدوق قال أبو عبد الله ( ع ) : كانت بدر في شهر رمضان ولم يعتكف رسول الله ( ص ) : فلما أن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 17 ص 188 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 337 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 554 ح 14103 / الكافي ج 4 ص 179 ح 2 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 554 ح 14101 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 187 ح 2100 .