شرح
نعم يصح الاستدلال على حرمته عليه بالنصوص الآتية الدالة على ثبوت الكفارة بالجماع في حال الاعتكاف ، فان الكفارة على ما عهد من الشرع إنما تجب في مقام الحرمة المستلزمة مخالفتها للعقوبة .
ويمكن أن يستدل له : بعموم التنزيل في موثق سماعة ، إذ لا وجه لتخصيصه بخصوص الإبطال .
فتحصل : أن الأظهر حرمته ومبطليته للاعتكاف .
وأما المس والتقبيل فالمشهور بين الأصحاب حرمتهما وعن ظاهر التبيان « 1 » ومجمع ا لبيان « 2 » وفقه القرآن « 3 » والمدارك « 4 » : الاتفاق عليها ، وظاهره الاتفاق على التقييد بالشهوة .
وعن ابن الجنيد « 5 » والمختلف « 6 » زيادة النظر بشهوة ، وعن ظاهر التهذيب « 7 » جواز ما عدا الجماع ، وذهب إليه جمع من متأخري المتأخرين « 8 » .
هامش
( 1 ) التبيان ج 2 ص 135 .
( 2 ) مجمع البيان ج 2 ص 23 .
( 3 ) فقه القران ج 1 ص 196 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 343 .
( 5 ) فتاوى ابن الجنيد ص 120 / مختلف الشيعة ج 3 ص 589 .
( 6 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 589 .
( 7 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 292 .
( 8 ) مشارق الشموس ج 2 ص 506 / رياض المسائل ج 5 ص 525 ط . ج .