ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء .
شرح
غيره عن محله في المسجد وان أثم بذلك إلا أنه يحل له مكثه فيه ، وعليه فلا إشكال في صحة الاعتكاف ، ويكون المكث والجلوس مباحين .
نعم إن قلنا بحرمة المكث فيه كان من قبيل الأول ، فان المحرم حينئذ ليس هو القرار على الأرض خاصة بل اشغال الفضاء الذي ينتفع به السابق أيضا حرام ، فاللبث بنفسه حرام ، فيجري فيه ما ذكرناه في القسم الأول .
ما يحرم على المعتكف
( و ) الرابع : ( يحرم عليه ) أي على المعتكف أمور : أحدها ( الاستمتاع بالنساء ) بالجماع في القبل أو الدبر إجماعا بقسميه كما في الجواهر « 1 » ، وباللمس بشهوة والتقبيل كذلك على المشهور بين الأصحاب . وتشهد للأول كثير من النصوص : كموثق ابن الجهم عن أبي الحسن ( ع ) : عن المعتكف يأتي أهله فقال ( ع ) : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا ، وهو معتكف « 2 » . وموثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : عن معتكف واقع أهله فقال ( ع ) : هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان « 3 » . ونحوهما غيرهما .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 17 ص 199 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 545 ح 14081 / الكافي ج 4 ص 179 ح 3 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 547 ح 14084 / الكافي ج 4 ص 179 ح 2 .