تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
شرح
ولا يعارضها صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : كان رسول الله ( ص ) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوي فراشه ، وقال بعضهم : واعتزل النساء ؟ فقال أبو عبد الله ( ع ) : أما اعتزال النساء فلا « 1 » . فإنه يحمل على إرادة مجالستهن وما شاكل ، بقرينة ما سبق وبقرينة خبر أبي بصير : كان رسول الله ( ص ) إذا دخل العشر الأواخر شد المزر واجتنب النساء « 2 » . ولكن الذي يفهم من النصوص المتضمنة للنهي عنه هو البطلان لا التحريم ، فان النهي عن شيء في المركب الاعتباري كالنهي عن التكلم في الصلاة ظاهر في ذلك . ومن الغريب أن صاحب الجواهر ( ره ) « 3 » مع اعترافه بهذه الكلية في غير المقام - بل وفي المقام - مع ذلك يقول بان النصوص يستفاد منها الحرمة أيضا ، فإنه يرد عليه : أن النصوص إما ظاهرة في الحرمة ، فكما أفاده المصنف ( ره ) في محكي المختلف « 4 » لا يستفاد منها البطلان ، وأما ظاهرة في الإرشاد إلى البطلان فلا يستفاد منها الحرمة ، والأظهر هو الثاني . فهذه النصوص تدل على فساد الاعتكاف به .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 545 ح 14082 / الكافي ج 4 ص 175 ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 352 ح 13586 / الكافي ج 4 ص 155 ص 3 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 17 ص 200 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 590 .