ويستحب الاشتراط .
شرح
والنصوص الكثيرة شاهدة به : كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو بيوتها « 1 » .
وصحيح منصور بن حازم عنه ( ع ) : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه « 2 » ونحوهما غيرهما .
[ لو طال خروجه ]
6 - لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل كما صرح به غير واحد « 3 » ، لان ما دل على جواز الخروج إنما يدل على عدم مبطلية الخروج نفسه للاعتكاف ، وأما إذا لزم منه في مورد فقد الصورة فهو لا يدل على عدم بطلانه . الثاني : ( ويستحب ) له ( الاشتراط ) ، وصحيح أبي بصير المتقدم : وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم وغيره تشهد به « 4 » . وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا .هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 551 ح 14095 / الكافي ج 4 ص 177 ح 4 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 551 ح 14096 / الكافي ج 4 ص 177 ح .
( 3 ) جواهر الكلام ج 17 ص 187 / العروة الوثقى ج 3 ص 690 ط . ج / مستمسك العروة الوثقى ج 8 ص 578 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 552 ح 14098 / الكافي ج 4 ص 177 ح .