تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
ولا يجلس .
شرح
الاحتياط ، وبما دل عليه في المحرم بناءا على أصالة مساواته له في ذلك حتى يعلم الخلاف ، وبان النصوص كما ستمر عليك دلت على المنع عن الجلوس تحت الظلال وظاهرها كون المانع منه تحت الظلال ولا خصوصية للجلوس ، وبما في الوسائل « 1 » : انه قد تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف . وفي الكل نظر : أما الأول : فلعدم ثبوته وعدم حجيته على فرض الثبوت لمعلومية المدرك . وأما الثاني : فلان مقتضى أصالة البراءة عند الشك في شرطية شيء أو مانعيته عدم المانعية أو الشرطية . وأما الثالث : فستعرف أن المانع هو الجلوس بلا خصوصية لكونه تحت الظلال . وأما الرابع : فلانا لم نقف على رواية ذكرها تدل على ذلك ، ولعل نظره إلى نصوص المنع عن الجلوس تحت الظلال بإلغاء الخصوصية ، فالأظهر انه لا مانع عنه .

[ ممنوعية الجلوس ]

4 - ( و ) إذا خرج المعتكف ( لا يجلس ) حتى يرجع كما صرح به غير واحد « 2 » ، وعن غيرهم « 3 » : تقييده بتحت الظلال .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 552 ذيل الحديث 14097 . ( 2 ) الوسيلة ص 154 / منتهى المطلب ج 2 ص 633 ط . ق . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 293 .