تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
شرح
صاحب الحدائق « 1 » وسيد المدارك « 2 » . وأما إقامة الشهادة ، فان كانت واجبة ولم يمكن أدائها في المسجد وكانت تفوت بعدم الخروج منها يجوز الخروج لها ، ولا يوجب الخروج البطلان ، لأنها حينئذ من الحاجة التي لابد منها ، وإلا فلا يجوز . ومنها عبادة المريض وتشييع الجنازة بلا خلاف ، وعن التذكرة « 3 » : انه قول علمائنا . ويشهد به : صحيح الحلبي المتقدم : ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع « 4 » .

فروع :

[ إذا خرج المعتكف لحاجة لا بدَّ منها ، فهل يجب مراعاة أقرب الطرق ؟ ]

1 - إذا خرج المعتكف لحاجة لا بدَّ منها ، فهل يجب مراعاة أقرب الطرق كما هو المنسوب إلى الأصحاب « 5 » ، أم لا كما عن النجاة « 6 » ؟ وجهان : من إطلاق الأدلة ، ومن أن الخروج الجائز هو الكون الذي لابد منه ، فإذا سلك ابعد الطرق لا يكون الزائد لحاجة ، فلا يجوز إلا إذا كان التفاوت يسيرا لا يعتني به .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 473 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 333 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 291 ط . ق . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 549 ح 14090 / الكافي ج 4 ص 178 ح 3 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 472 / جواهر الكلام ج 17 ص 180 . ( 6 ) حكاه الآملي في مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ج 9 ص 190 .