تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
شرح
وهو أيضا قد ما مر فيه . خامسها : عموم ما دل على جواز الخروج لحاجة ، فان رفع الضرر المتوعد به من أهم الحوائج فيشمله الدليل . وستعرف حال المبني ، وعليه فلو خرج مكرها ثم عاد ولم تنمح الصورة صح اعتكافه .

موارد جواز الخروج من المسجد للمعتكف

وأما المورد الثاني : فقد استثنى الأصحاب عن عدم جواز الخروج موارد : منها : الخروج للأمور الضرورية الشرعية ، أو العقلية ، أو العادية ، كقضاء الحاجة من بول أو غائط : ففي موثق ابن سنان المتقدم : ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة . وفي صحيح الحلبي : لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها « 1 » . وفي صحيح داود : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها « 2 » . ونحوها غيرها . ومقتضى الموثق جواز الخروج لكل حاجة راجحة ، ومقتضى الصحاح عدم جواز الخروج إلا لحاجة لزومية ، وقاعدة حمل المطلق على المقيد تقضي البناء على الاختصاص بالحاجة اللزومية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 549 ح 14090 / الكافي ج 4 ص 178 ح 3 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 550 ح 14094 / الكافي ج 4 ص 176 ح 2 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 594 | السيد محمد صادق الروحاني