شرح
وهو أيضا قد ما مر فيه .
خامسها : عموم ما دل على جواز الخروج لحاجة ، فان رفع الضرر المتوعد به من أهم الحوائج فيشمله الدليل .
وستعرف حال المبني ، وعليه فلو خرج مكرها ثم عاد ولم تنمح الصورة صح اعتكافه .
موارد جواز الخروج من المسجد للمعتكف
وأما المورد الثاني : فقد استثنى الأصحاب عن عدم جواز الخروج موارد : منها : الخروج للأمور الضرورية الشرعية ، أو العقلية ، أو العادية ، كقضاء الحاجة من بول أو غائط : ففي موثق ابن سنان المتقدم : ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة . وفي صحيح الحلبي : لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها « 1 » . وفي صحيح داود : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها « 2 » . ونحوها غيرها . ومقتضى الموثق جواز الخروج لكل حاجة راجحة ، ومقتضى الصحاح عدم جواز الخروج إلا لحاجة لزومية ، وقاعدة حمل المطلق على المقيد تقضي البناء على الاختصاص بالحاجة اللزومية .هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 549 ح 14090 / الكافي ج 4 ص 178 ح 3 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 550 ح 14094 / الكافي ج 4 ص 176 ح 2 .