شرح
في المعتبر « 1 » والتذكرة « 2 » والمنتهى « 3 » ، وفي التذكرة « 4 » : لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه
حالة اعتكافه إلا لضرورة بإجماع العلماء كافة . انتهى .
وتشهد له : جملة من النصوص : كصحيح داود بن سرحان : كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله : إني أريد أن اعتكف فماذا أقول وماذا افرض على نفسي ؟ فقال ( ع ) : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها . الحديث « 5 » .
وموثق عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة « 6 » .
ونحوهما غيرهما من النصوص ، وسمير عليك طرف منها في ضمن الفروع الآتية .
ولا يخفى أن المستفاد منها : انه يعتبر عدم الخروج في صحة الاعتكاف ، فلو خرج بغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه ، لا أن الخروج حرام في نفسه ، والوجه في ذلك ظهور الأوامر والنواهي في المركبات كونها إرشادية إلى
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 734 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 290 ط . ق .
( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 634 ط . ق .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 290 ط . ق .
( 5 ) الوسائل ج 10 ص 550 ح 14091 / الكافي ج 4 ص 178 ح 2 .
( 6 ) الوسائل ج 10 ص 550 ح 14093 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 293 ح 23 .