شرح
المعتبر « 1 » والمصنف في المختلف « 2 » .
ثالثها : انه يجب بالشروع فيه ، نقل ذلك عن المبسوط « 3 » والكافي للحلبي « 4 » والإشارة « 5 » والغنية « 6 » ، وعن الأخير : الإجماع عليه .
ويشهد للأول : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : إذا اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ ويخرج عن اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام « 7 » .
وصحيح الحذاء عنه ( ع ) : من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر وان شاء خرج من المسجد ، فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر « 8 » .
والمصنف في المنتهى « 9 » بعد ذكر خصوص الصحيح الأول دليلا لهذا القول رده بان الرواية ضعيفة السند ، إذ في طريقها علي بن فضال . انتهى .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 727 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 581 .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 289 .
( 4 ) الكافي للحلبي ص 186 .
( 5 ) إشارة السبق ص 119 .
( 6 ) غنية النزوع ص 147 .
( 7 ) الوسائل ج 10 ص 543 ح 14076 / الكافي ج 4 ص 177 ح 3 .
( 8 ) الوسائل ج 10 ص 544 ح 14078 / الكافي ج 4 ص 177 ح 4 .
( 9 ) منتهى المطلب ج 2 ص 638 ط . ق .