تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
شرح
المعتبر « 1 » والمصنف في المختلف « 2 » . ثالثها : انه يجب بالشروع فيه ، نقل ذلك عن المبسوط « 3 » والكافي للحلبي « 4 » والإشارة « 5 » والغنية « 6 » ، وعن الأخير : الإجماع عليه . ويشهد للأول : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : إذا اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ ويخرج عن اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام « 7 » . وصحيح الحذاء عنه ( ع ) : من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر وان شاء خرج من المسجد ، فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر « 8 » . والمصنف في المنتهى « 9 » بعد ذكر خصوص الصحيح الأول دليلا لهذا القول رده بان الرواية ضعيفة السند ، إذ في طريقها علي بن فضال . انتهى .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 727 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 581 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 289 . ( 4 ) الكافي للحلبي ص 186 . ( 5 ) إشارة السبق ص 119 . ( 6 ) غنية النزوع ص 147 . ( 7 ) الوسائل ج 10 ص 543 ح 14076 / الكافي ج 4 ص 177 ح 3 . ( 8 ) الوسائل ج 10 ص 544 ح 14078 / الكافي ج 4 ص 177 ح 4 . ( 9 ) منتهى المطلب ج 2 ص 638 ط . ق .