تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
فإذا مضى يومان وجب الثالث .
شرح
قال الشيخ الأعظم الأنصاري ( ره ) « 1 » : ببالي أني سمعت أو وجدت ورود الرواية في تفسير الآيةوَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْبالشرك . ومنها : النصوص الآتية في المندوب ، وستعرف ما فيها . وأما المندوب ففيه أقوال : أحدها : ما في الكتاب قال : ( فإذا مضى يومان وجب الثالث ) وحكى ذلك عن الإسكافي « 2 » وابن البراج « 3 » والشيخ في النهاية « 4 » ، والقاضي « 5 » وفي الشرائع « 6 » ، وجماعة من المتأخرين « 7 » ومتأخريهم « 8 » . ثانيها : انه لا يجب أصلا ، بل يجوز قطعه متى شاء اختاره المصنف في المنتهى « 9 » والتذكرة « 10 » ، وحكي عن السيد « 11 » والحلي « 12 » والمحقق في
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 380 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 581 . ( 3 ) المهذب ج 1 ص 204 . ( 4 ) النهاية ص 171 . ( 5 ) الظاهر أن القاضي هو نفس ابن البراج . ( 6 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 158 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 293 ط . ق . ( 8 ) رياض المسائل ج 1 ص 334 ط . ق . ( 9 ) منتهى المطلب ج 2 ص 628 ط . ق . ( 10 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 284 ط . ق . ( 11 ) الناصريات ص 300 . ( 12 ) السرائر ج 1 ص 421 .