تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
وهو واجب وندب : فالواجب ما أوجب بالنذر وشبهه والندب ما تبرع به .
شرح
ثانيهما : انه قد تقدم أن للزوج منع الزوجة عن الصوم الندبي ، فإذا اعتكفت وصامت ندبيا مع منع الزوج عنه بطل صومها فيبطل الاعتكاف لذلك . وأما في غير هذين الموردين ، كما لو أذن لها في الخروج عن البيت ، وفي الصوم أو كان الصوم واجبا عليها ، ونهاها عن الاعتكاف ، لا دليل على بطلان الاعتكاف فتدبر . وبما ذكرناه ظهر ما في الدروس « 1 » : من إضافة اعتبار إذن الوالد في اعتكاف الولد ، فإنه إن قلنا بان إطاعة الواحد واجبة ومخالفته حرام له المنع عن الاعتكاف ، ومع منعه لا يصح لتقدم الحرمة على الاستحباب ، ولكنه لا يلزم من ذلك اعتبار إذنه بحيث لو اعتكف من دون أن يطلع الأب يكون باطلا . وان قلنا بان غاية ما ثبت بالأدلة حرمة إيذاء الأب ، فإن كان الاعتكاف ايذاءا له بطل ، وإلا فلا ، فلو اعتكف وصام بدون اطلاعه صحا بلا كلام .

أقسام الاعتكاف

الموضع الرابع في أقسامه : ( وهو ) ينقسم إلى ( واجب وندب ) لأنه عبادة ، والعبادة لا تخرج عنهما ( فالواجب ما أوجب بالنذر وشبهه ) من العهد واليمين والإجازة ونحوها ، ( والندب ما تبرع به ) .
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 298