شرح
وجوه : أقول : صحيح الحذاء يدل على ثبوته في الثانية ، فلا وجه لقول الأول ، فان تم ما عن المسالك « 1 » والمدارك « 2 » من عدم القول بالفصل بين السادس وكل ثالث ثبت القول الثاني ، وإلا كان مقتضى الأصل
البناء على الثالث .
وفي الجواهر « 3 » بعد ذكر الصحيح قال : بل قد يظهر من الأخير وجوب كل ثالث بعد اليومين . انتهى .
ولعل نظره الشريف إلى ما ذكره الشهيد ا لثاني ( ره ) « 4 » وسبطه « 5 » ، وإلا فالصحيح مختص بالسادس .
اشتراط الرجوع عن الاعتكاف
ثم إن ما ذكرناه من عدم جواز الرجوع عن الاعتكاف إنما هو مع عدم الشرط ، وإلا فيجوز بلا خلاف فيه في الجملة ، وفي المنتهى « 6 » : ولا نعرف فيه خلافا . وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات :هامش
( 1 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 95 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 319 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 17 ص 191 .
( 4 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 95 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 319 .
( 6 ) منتهى المطلب ج 2 ص 638 ط . ق .