شرح
الجواهر « 1 » ، بل : خبر عمر بن يزيد المتقدم في كتاب الصوم صريح في نسبة هذا القول للمغيرية ، وانهم كذبوا فيه . انتهى .
نعم له إدخالها في الاعتكاف إذ لا حد لأكثره .
2 - هل يجزى التلفيق في الثلاثة بان يعتكف يومين ونصفا من سابقه ونصف يوم من اليوم الرابع ، كما عن المختلف « 2 » وفي الجواهر « 3 » ، أم لا يجزى ويعتبر كون الثلاثة تامة ، كما عن المبسوط « 4 » وغيره « 5 » ؟ وجهان مبنيان : على أن اليوم المأخوذ في لسان الدليل الظاهر في التام هل اخذ على نحو الطريقية في الساعات النهارية ، كما في نظائر المقام من الإقامة عشرة أيام ، وأيام الحيض والنفاس وما شاكل فيجتزأ بالنهار الملفق ، أم اخذ على نحو الموضوعية فلا يجتزأ به ، وحيث إن ظاهر كل عنوان اخذ في الدليل دخله في الموضوع بما هو لا بما انه طريق إلى شيء آخر - ما لم يثبت الخلاف - فالأظهر عدم الاجتزاء به ، وثبوت ذلك في نظائر المقام لا يكفى كما هو واضح .
3 - بناءا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف ، لا كلام في الاعتكاف المندوب ، فإنه كلما ازداد في الاعتكاف بعد الثلاثة يكون ذلك أفضل وان
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 17 ص 167 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 586 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 17 ص 168 .
( 4 ) المبسوط ج 1 ص 290 .
( 5 ) مستند الشيعة ج 10 ص 548 .