شرح
على أنه لو جامعها وهو معتكف ثبت عليه الكفارة ، فغاية ما يستفاد منها صحة الاعتكاف في الليل لا اعتباره .
الرابع : فعل رسول الله ( ص ) ، فإنه كان يبقى في الليالي أيضا معتكفا ، فيجب للتأسي .
وفيه : أن الفعل أعم من الاستحباب واللزوم .
الخامس : الإجماع .
وفيه : انه يمكن أن يكون مدرك المجمعين بعض ما تقدم .
والحق أن يستدل له : بالنصوص الآتية الدالة على عدم جواز خروج المعتكف ما دام لم يتم ثلاثة أيام ، الشامل إطلاقها للخروج في الليل ، وما دل على ثبوت الكفارة على المرأة المعتكفة بإذن زوجها إذا خرجت ولو بالليل من المسجد قبل انقضاء الثلاثة وواقعها زوجها ، فلا ينبغي التوقف في دخولهما .
وأما الليلة الأولى فقد قيست بالثانية والثالثة ، وقيل : بدخولها ، ولكنه قياس مع الفارق لما عرفت من أن وجه دخولهما ليس دخل الليلة في مفهوم اليوم كي يقال لا فرق بين الأولى والثانية ، بل الأدلة المانعة عن الخروج بعد الاعتكاف والمثبتة للكفارة لترتيب الكفارة على المواقعة في أثناء الثلاثة ، وهذه النصوص لا تشمل الليلة الأولى .
وأما الرابعة : فلم اظفر بوجه يمكن أن يستدل به لدخولها ، وفي