تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
شرح
على أنه لو جامعها وهو معتكف ثبت عليه الكفارة ، فغاية ما يستفاد منها صحة الاعتكاف في الليل لا اعتباره . الرابع : فعل رسول الله ( ص ) ، فإنه كان يبقى في الليالي أيضا معتكفا ، فيجب للتأسي . وفيه : أن الفعل أعم من الاستحباب واللزوم . الخامس : الإجماع . وفيه : انه يمكن أن يكون مدرك المجمعين بعض ما تقدم . والحق أن يستدل له : بالنصوص الآتية الدالة على عدم جواز خروج المعتكف ما دام لم يتم ثلاثة أيام ، الشامل إطلاقها للخروج في الليل ، وما دل على ثبوت الكفارة على المرأة المعتكفة بإذن زوجها إذا خرجت ولو بالليل من المسجد قبل انقضاء الثلاثة وواقعها زوجها ، فلا ينبغي التوقف في دخولهما . وأما الليلة الأولى فقد قيست بالثانية والثالثة ، وقيل : بدخولها ، ولكنه قياس مع الفارق لما عرفت من أن وجه دخولهما ليس دخل الليلة في مفهوم اليوم كي يقال لا فرق بين الأولى والثانية ، بل الأدلة المانعة عن الخروج بعد الاعتكاف والمثبتة للكفارة لترتيب الكفارة على المواقعة في أثناء الثلاثة ، وهذه النصوص لا تشمل الليلة الأولى . وأما الرابعة : فلم اظفر بوجه يمكن أن يستدل به لدخولها ، وفي