شرح
الظاهر دخول الليلتين المتوسطتين بين كل ثلاثة أيام لما مر من أن الاعتكاف في الثلاثة بدون الليلتين باطل ، نعم لو نذر اعتكاف العشر الأواخر من الشهر دخلت جميع الليالي حتى الليلة الأولى لكونها من العشر الأواخر ، وأما لو نذر اعتكاف عشرة أيام ، فله أن يشرع في الاعتكاف من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث ثم يخرج ولا يعتكف الليلة الرابعة ، ثم يعتكف من أول طلوع الفجر من اليوم الرابع إلى غروب الشمس من اليوم السادس ولا يعتكف الليلة السابعة أيضا ، ثم يعتكف من أول طلوع الفجر من اليوم السابع إلى آخر يوم العاشر .
5 - آخر وقت الاعتكاف من اليوم الثالث غروب الشمس الذي هو آخر وقت الصوم ، والظهرين ، وأول وقت العشائين لا غروب الحمرة المشرقية ، كما تقدم تفصيل القول في ذلك في مبحث المواقيت في الجزء الرابع من هذا الشرح « 1 » .
بقية الشرائط
وقد ذكر الأصحاب لصحته شرائط أخر : أحدها : الإسلام . والثاني : الإيمان .هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 4 ص 30 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج 5 ، الفصل الثاني : في المواقيت آخر وقت الظهرين .