تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
شرح
محذور في ذلك . 4 - لو نذر اعتكاف عشرة أيام لا يجب عليه التتابع ، بل له أن يعتكف ثلاثة ثلاثة ، ولا يجوز الفصل بين أقل من ذلك ، إذ لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، وإذا أراد أن يعتكف اليوم العاشر فان وصله بما قبله لا إشكال وإلا فلا بد من ضم يومين آخرين إليه تحقيقا لشرط الصحة . فهل له التفريق يوما فيوما على أن يصوم مع كل يوم من النذر يومين ندبا ، كما عن المختلف « 1 » ، أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، لا لما قيل من أنه لا يصح الصوم تطوعا ممن عليه الصوم الواجب فإنه فاسد ، ولا وجه له سوى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده والنهي عن العبادة يوجب فسادها ، والقياس على صوم رمضان وكلاهما فاسدان ، بل لان المأمور به الوجوبي لا لون له ولا خصوصية زائدة على الاعتكاف مع الصوم ، فبإتيان الصوم في اليوم الثاني مع الاعتكاف ينطبق عليه الواجب قهرا ، إذ انطباق المأمور به على المأتي به في صورة المطابقة قهري ليس قصديا حتى يقال إنه يقصد الصوم المندوب ، مع أنه لو قصد الصوم المندوب أيضا يصح اعتكافه ويقع امتثالا للأمر النذري لعدم دخل الصوم الخاص في الاعتكاف ، فنذره ليس نذرا لصوم معين . وهل تدخل الليالي في النذر أم لا ؟
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 586 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 570 | السيد محمد صادق الروحاني