شرح
أحدها : ما هو المشهور بين الأصحاب وهو دخول الليليتين ، أي ليلتي الثاني والثالث فيه ، وقد مر ما في المنتهى « 1 » من دعوى الإجماع عليه .
وعن الشهيد الثاني « 2 » والمصنف في بعض كتبه « 3 » : دخول الليلة الأولى أيضا ، وعن بعض « 4 » : دخول الليلة الرابعة أيضا ، وعن ظاهر الخلاف « 5 » والمبسوط « 6 » : عدم دخول الليلتين المتوسطتين فضلا عن الأولى والرابعة ، وقد تكلف بعض لإرجاع ما فيهما إلى ما عليه الأصحاب ، وكيف كان فالمهم ملاحظة الدليل .
وقد استدل لدخول الليلتين المتوسطتين بوجوه :
الأول : ما في الجواهر « 7 » والمستند « 8 » وغيرهما « 9 » وهو : أن المنساق من النصوص المتضمنة أن الاعتكاف لا يكون إلا ثلاثة أيام الثلاثة المتتابعة ، واستمرار حكم الاعتكاف ، وانه لا انقطاع فيه .
وفيه : أن المأمور به لو كان هو الاعتكاف من اليوم الأول إلى آخر اليوم
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 630 ط . ق .
( 2 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 91 و 94 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 584 .
( 4 ) مجمع الفائدة ج 5 ص 358 .
( 5 ) الخلاف ج 2 ص 239 .
( 6 ) المبسوط ج 1 ص 289 .
( 7 ) جواهر الكلام ج 17 ص 167 .
( 8 ) مستند الشيعة ج 10 ص 547 .
( 9 ) العروة الوثقى ج 3 ص 671 ط . ج / مستمسك العروة الوثقى ج 8 ص 545 .