تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
شرح
الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام « 1 » . وموثق عمر بن يزيد عنه ( ع ) : لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام « 2 » . وخبر داود بن سرحان : بدأني أبو عبد الله ( ع ) من غير أن اسأله فقال : الاعتكاف ثلاثة أيام ، يعني السنة إن شاء الله « 3 » . إلى غير ذلك من الأخبار . فلا كلام ولا إشكال في أصل الحكم ، إنما الكلام في فروع : 1 - هل المراد باليوم في النصوص هو النهار خاصة أو ما يعم الليل ، وقد يقال بالثاني ، ونسب إلى جماعة منهم الشهيد الثاني ( ره ) « 4 » ، واستدل له : بان المراد باليوم ذلك إما لكونه اسما لمجموع الليل والنهار ، أو للتغليب . وفيه : أن اليوم اسم للنهار خاصة ، ففي المجمع « 5 » : واليوم معروف من طلوع الفجر الثاني أو غروب الشمس . انتهى . وربما يشهد له في الجملة : قوله تعالى :سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً« 6 » . والتغليب لا يصلح أن يكون قرينة لإرادة الأعم منه ، وعليه فهل تدخل الليالي في الزمان الذي يعتبر في الاعتكاف ، أم لا ؟ فيه أقوال :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 544 ح 14077 / الكافي ج 4 ص 177 ح 2 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 544 ح 14080 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 289 ح 10 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 544 ح 14079 / الكافي ج 4 ص 178 ح 5 . ( 4 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 97 . ( 5 ) مجمع البحرين ج 4 ص 586 . ( 6 ) سورة الحاقة الآية 7 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 564 | السيد محمد صادق الروحاني