شرح
الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام « 1 » .
وموثق عمر بن يزيد عنه ( ع ) : لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام « 2 » .
وخبر داود بن سرحان : بدأني أبو عبد الله ( ع ) من غير أن اسأله فقال : الاعتكاف ثلاثة أيام ، يعني السنة إن شاء الله « 3 » . إلى غير ذلك من الأخبار .
فلا كلام ولا إشكال في أصل الحكم ، إنما الكلام في فروع :
1 - هل المراد باليوم في النصوص هو النهار خاصة أو ما يعم الليل ، وقد يقال بالثاني ، ونسب إلى جماعة منهم الشهيد الثاني ( ره ) « 4 » ، واستدل له :
بان المراد باليوم ذلك إما لكونه اسما لمجموع الليل والنهار ، أو للتغليب .
وفيه : أن اليوم اسم للنهار خاصة ، ففي المجمع « 5 » : واليوم معروف من طلوع الفجر الثاني أو غروب الشمس . انتهى .
وربما يشهد له في الجملة : قوله تعالى :سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً« 6 » .
والتغليب لا يصلح أن يكون قرينة لإرادة الأعم منه ، وعليه فهل تدخل الليالي في الزمان الذي يعتبر في الاعتكاف ، أم لا ؟ فيه أقوال :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 544 ح 14077 / الكافي ج 4 ص 177 ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 544 ح 14080 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 289 ح 10 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 544 ح 14079 / الكافي ج 4 ص 178 ح 5 .
( 4 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 97 .
( 5 ) مجمع البحرين ج 4 ص 586 .
( 6 ) سورة الحاقة الآية 7 .