شرح
ومثله - صحيح محمد بن مسلم « 1 » وموثقه « 2 » وموثق أبي العباس « 3 » .
وخبر أبي بصير عنه ( ع ) : - في حديث - ومن اعتكف صام « 4 » .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) - في حديث - وتصوم ما دمت معتكفا « 5 » إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة ، إن لم تكن متواترة .
وتمام الكلام في البحث في جهات :
1 - المعروف بين الأصحاب : انه لا يشترط فيه أن يكون صومه لخصوص الاعتكاف ، بل يكفي في صحة الاعتكاف : وقوعه معه وان لم يكن ن له سوءا كان الصوم واجبا عليه أو مندوبا ، بل عن المعتبر « 6 » : عليه فتوى علمائنا ويقتضيه إطلاق النصوص والأخبار المتضمنة لاعتكافه ( ص ) في العشر الأواخر من شهر رمضان ، مع أنه لا يصح صوم آخر في شهر رمضان إجماعا ، ولم يكن ( ص ) صائما إلا بصوم شهر رمضان قطعا .
2 - ولو نذر أن يعتكف ثلاثة أيام ، ففي التذكرة « 7 » : وجب الصوم بالنذر ، لان ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 536 ح 14056 / الكافي ج 4 ص 176 ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 537 ح 14058 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 288 ح 6 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 536 ح 14055 / الكافي ج 4 ص 176 ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 536 ح 14057 / الكافي ج 4 ص 177 ح 2 .
( 5 ) الوسائل ج 10 ص 535 ح 14051 / الكافي ج 4 ص 176 ح 3 .
( 6 ) المعتبر ج 2 ص 726 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 285 ط . ق .