شرح
إطلاق النصوص المتقدمة به .
وأجيب عنه على هذا المسلك بوجوه :
1 - ما في المستند « 1 » وهو : إن أكثر النسخ لا يعتكف موضع لا اعتكاف وهو لا يكون صريحا في نفي الجواز لإرادة نفي الاستحباب .
وفيه : أنه يبتني على أصله غير الصحيح ، وهو عدم ظهور الجملة الخبرية في اللزوم .
2 - ما فيه أيضا « 2 » وهو : أن بعض الأخبار ذكر مسجد الجماعة بعد
ذكر مسجد الرسول والكوفة ومسجد الحرام ، فيكون المراد من مسجد الجماعة غيرها البتة .
ويرد عليه : أن غاية ما هناك حينئذ التعارض والترجيح مع الصحيح لكونه مما اشتهر بين الأصحاب ، والشهرة أول المرجحات .
3 - ما فيه أيضا « 3 » من أنه : لو سلم دلالته لا يصح تخصيص النصوص المتقدمة به وإلا يلزم خروج الأكثر ، وهو غير جائزة فيقع التعارض بينهما ، وهي أرجح من جهة الموافقة لاطلاق الكتاب العزيز ، وهي من المرجحات المنصوصة .
وفيه : أولا : ما تقدم من أنه لا محذور في تقييد إطلاقها .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 10 ص 552 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 10 ص 553 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 10 ص 553 .