تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
شرح
وأما الثالثة : فمرسلا المقنعة « 1 » والمقنع « 2 » . لإرسالهما لا يعتمد عليهما ، وأما الصحيح فالاستدلال به لما هو المشهور يتوقف على إرادة إمام الأصل من إمام عدل وهو غير ثابت ، إذ لو سلم ظهور لفظ الإمام في إمام الأصل دون إمام الجماعة لا نسلم ظهور الموصوف بعدل فيه ، بل الظاهر منه سيما بقرينة كون مورد السؤال مساجد بغداد التي لم تكن مساجد أهل الحق هو إمام الجماعة ، فمحصل جوابه ( ع ) انه إنما يعتكف في مسجد أهل الحق ، وأما المسجد الذي اتخذها المخالفون لجماعة فمادام لم يصل فيه أهل الحق جماعة خلف إمام عدل فهو لا يعتكف فيه ، فكأنه ليس بمسجد الجامع ، فالمسجد الجامع لأهل الحق أو لهم ولغيرهم يجوز فيه الاعتكاف . ثم إنه ( ع ) دفعا لتوهم السائل أن المسجد الذي تقام فيه جماعة المخالفين لا يعتكف فيه قال ( ع ) : ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة إلى آخره ، وبين بذلك أن الشرط هو إقامة أهل الحق فيه الجماعة ، ولا تكون إقامة المخالفين الجماعة فيه مانعة ، وعليه فتتطابق الطائفتان وتدلان على جواز الاعتكاف في المسجد الجامع مطلقا . ولو تنزلنا عن ذلك فغاية ما هناك الإجمال ، فيتعين الرجوع إلى الطائفة المبينة غير المجملة ، ولو سلم دلالة الصحيح على ما استدل فالمتعين تقييد
هامش
( 1 ) المقنعة ص 363 . ( 2 ) المقنع ص 209 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 549 | السيد محمد صادق الروحاني