تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
شرح
وثانيا : انه لو سلم التعارض فعلى ما هو الحق من الترتيب بين المرجحات ، وان المراد بالشهرة هي الشهرة الفتوائية ، لابد من تقديم الصحيح لأنه اشهر ، والشهرة مقدمة على موافقة الكتاب . وبما ذكرناه : ظهر إشكال ما في الجواهر « 1 » قال : فهو مع اتحاده وكونه من قسم الموثق واحتماله ما عرفت قاصر عن معارضته لما تقدم ، سيما بعد اعتضاده بظاهر الآية بناءا على دلالتها على مشروعيته بكل مسجد . انتهى . فالعمدة ما ذكرناه ، فالمتحصل : جواز الاعتكاف في كل مسجد جامع بشرط أن يكون قد صلى فيه إمام عدل بصلاة الجماعة ، ولا تعتبر صلاة إمام الأصل فيه .

فروع :

1 - لو فرض تعدد الجامع في البلد الواحد ، فهل يجوز الاعتكاف في كل منهما أم لا ؟ قد يقال بالثاني ، نظرا إلى أن شيئا منهما ليس مسجد جامع البلد ، وكونهما معا جامعا لا يكفي ، فان المعتبر كون المسجد الذي يعتكف فيه جامعا . ولكن يرد عليه : أن المراد بالجامع ليس ما يجتمع عامة أهل البلد فيه ، وإلا قل مسجد يكون كذلك خصوصا في هذه الأزمنة التي لا تصلي
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 17 ص 173 .