تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
شرح
مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دام معتكفا « 1 » . إلى غير ذلك من الأخبار . الثالثة : ما استدل بها للقول الأولى ، وهي صحيحة عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال ( ع ) : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة « 2 » . روي في مسجد المدائن « 3 » . ومرسل المقنعة : وروي : انه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام جمع فيه رسول الله ( ص ) ، ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله ( ص ) وأمير المؤمنين ( ع ) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين ( ع ) « 4 » . ورواه الصدوق في المقنع أيضا مرسلا « 5 » . أما الطائفة الأولى : فلا إطلاق لشيء منها بل هي واردة في مقام بيان أحكام أخر من قبيل عدم الخروج من محل الاعتكاف ، ولزوم الرجوع مع
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 540 ح 14068 / الكافي ج 4 ص 176 ح 3 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 540 ح 14069 / الكافي ج 4 ص 176 ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 540 ح 14070 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 185 ح 2090 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 542 ح 14073 / المقنعة ص 363 . ( 5 ) الوسائل ج 10 ص 542 ح 14073 / المقنع ص 209 .