تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
شرح
الذي أنت فيه « 1 » . ونحوها غيرها . الثانية : ما تدل على أن مكان الاعتكاف مجسد الجامع : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع « 2 » . وخبر عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : لا يصلح العكوف في غيرها - يعني غير مكة - إلا أن يكون في مسجد رسول الله ( ص ) أو مسجد من مساجد الجماعة « 3 » . وخبر علي بن عمران الرازي عنه ( ع ) : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع « 4 » . وموثق الكناني عنه ( ع ) : عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر قال ( ع ) : أن عليا ( ع ) كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع ( جماعة ) « 5 » . وخبر الرازي عنه ( ع ) : لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة « 6 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 541 ح 14072 / الكافي ج 4 ص 176 ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 538 ح 14062 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 184 ح 2086 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 539 ح 14065 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 293 ح 23 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 539 ح 14064 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 290 ح 12 . ( 5 ) الوسائل ج 10 ص 539 ح 14066 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 291 ح 17 . ( 6 ) الوسائل ج 10 ص 539 ح 14067 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 290 ح 13 .