شرح
وعن الإيضاح « 1 » وحاشية الإرشاد « 2 » وكشف الغطاء « 3 » : أن الولي هو البالغ لأنه أكبر عرفا ، ولأن المراد بالأولى الأولى بحسب النوع والأولوية النوعية حاصلة له .
ولكن يرد على الأول : عدم كونه أكبر عرفا .
وعلى الثاني : أن الأولى بالميراث هو الأكبر سنا بلحاظ الحبوة ، ولو تساوا سنا وكان أحدهما بالغا دون الآخر ، يسقط القضاء عليهما ، ن ولا يجب على البالغ أزيد من حصته .
قد تم كتاب الصوم ولله الحمد أولا وآخرا .
* * * * *
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 237 - 238 .
( 2 ) حكاه عنه في الجواهر ج 17 ص 42 .
( 3 ) كشف الغطاء ج 2 ص 327 .