تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
شرح
وعن الإيضاح « 1 » وحاشية الإرشاد « 2 » وكشف الغطاء « 3 » : أن الولي هو البالغ لأنه أكبر عرفا ، ولأن المراد بالأولى الأولى بحسب النوع والأولوية النوعية حاصلة له . ولكن يرد على الأول : عدم كونه أكبر عرفا . وعلى الثاني : أن الأولى بالميراث هو الأكبر سنا بلحاظ الحبوة ، ولو تساوا سنا وكان أحدهما بالغا دون الآخر ، يسقط القضاء عليهما ، ن ولا يجب على البالغ أزيد من حصته . قد تم كتاب الصوم ولله الحمد أولا وآخرا . * * * * *
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 237 - 238 . ( 2 ) حكاه عنه في الجواهر ج 17 ص 42 . ( 3 ) كشف الغطاء ج 2 ص 327 .