تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
شرح
الشهيدين « 1 » والموجز « 2 » وشرحه « 3 » والذخيرة « 4 » ، أم لا ؟ وجهان : استدل الشيخ الأعظم ( ره ) « 5 » للأول : بأنه بعد فرض وجوب العمل بوصيته لا يجب الفعل الواحد عينا على مكلفين وإرجاعه إلى الوجوب الكفائي ، مخالف لظاهر التكليفين ، والحكم بالوجوب على الولي مناف لفرض نفوذ الوصية ، فإن التحقيق أن دليل وجوب العمل بالوصية حاكم على أدلة مثل هذا الحكم أعني الوجوب على الولي وإلا فكل واقعة قبل تعلق الوصية بها لها حكم غير ما يقتضيه الوصية . انتهى . وفيه : أولا : أن الحكم بالوجوب على الولي ليس منافيا لنفوذ الوصية ، كما لا ينافي دليل مشروعيته التبرع كما مر ، وإنما ينافي كون وجوب العمل على الوصي وجوبا عينيا ، لأن الواجب الواحد لا يجب عينا على مكلفين ، فالجمع بين التكليفين يقتضي البناء على الوجوب الكفائي لا طرح أحدهما والعمل بالآخر . لاحظ نظائره . وثانيا : أن ما أفاده من حكومة دليل وجوب الوصية على دليل الوجوب على الولي لم أعرف وجهه ، إذ كل واحد من الدليلين يثبت وجوب تفريغ
هامش
( 1 ) الذكرى ص 139 / مسالك الإفهام ج 2 ص 64 . ( 2 ) الموجز الحاوي وهو نفس كتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلي ص 110 . ( 3 ) الكتاب غير متوفر لدينا . ( 4 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 388 . ( 5 ) رسالة فقهية للشيخ الأنصاري ص 239 / وكذلك في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ج 2 ص 421 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 536 | السيد محمد صادق الروحاني