تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
شرح
ذمة الميت ، ولا يكون أحدهما متعرضا لبيان حال الآخر من التصرف في الحكم المستفاد منه ، أو موضوعه ، أو متعلقه ، ومع عدمه كيف يكون حاكما عليه . نعم هو حاكم على دليل استحباب القضاء على الوصي ، بمعنى أنه يوجب وجوبه عليه : لما أفاده من أن كل واقعة قبل تعلق الوصية بها لها حكم غير ما يقتضيه الوصية ، وهذا لا ربط له بحكم الولي . وقد يستدل له : بقصور أدلة الوجوب على الولي عن صورة الوصية لعدم عموم أو إطلاق لها بالإضافة إلى العناوين الثانوية . وفيه : أن العناوين الثانوية على قسمين ، إذ قد يكون العنوان عنوانا للحكم ككونه معلوما أو مجهولا ، وقد يكون عنوانا للموضوع كتعلق الوصية به أو عدمه ، وما يمتنع أن يكون الدليل المتكفل لبيان الحكم مطلقا بالنسبة إليه هو الأول لا الثاني . فتحصل مما ذكرناه : أن الأقوى هو القول بالوجوب الكفائي على الوصي - والولي - .

لا يعتبر في الولي كونه بالغا حين الموت

العاشرة : لا ريب في أنه إذا كان الولي غير بالغ حين الموت لا يجب عليه القضاء ، لعدم كونه مكلفا ، إنما الكلام فيما لو صار بالغا ، وفيه قولان : أحدهما : وجوبه عليه ، والآخر عدمه .