تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
فلا يدخل المنذور كذلك ، أم يعم كل ما اعتبر فيه التتابع ؟ نسب صاحب الجواهر « 1 » الثاني إلى كل من تعرض من الأصحاب لذلك ، ولعله الظاهر ، إذ لا مقيد لإطلاق النص سوى ما يدعى من أن المنساق الإشارة إلى الكفارة وهو كما ترى . فالأظهر هو التعميم .

يسقط القضاء عن الولي بفعل الغير

التاسعة : يسقط القضاء عن الولي بفعل الغير ، لأن الميت ينتفع بما يفعله الأحياء نيابة عنه من الصوم والصلاة وما شاكل ، ففي خبر علي بن يقطين عن الإمام الكاظم ( ع ) : في الرجل يتصدق عن الميت أو يصوم أو يصلي أو يعتق قال ( ع ) : كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت « 2 » وفي خبر الحسن بن محبوب عن الإمام الصادق ( ع ) : يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب أجره للذي فعله وللميت « 3 » . وفي خبر عمار بن موسى عنه ( ع ) : في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف ؟ قال ( ع ) : لا يقضيه إلا مسلم عارف « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 17 ص 50 . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 279 ح 10657 / بحار الأنوار ج 85 ص 312 ح 17 . ( 3 ) الوسائل ج 8 ص 279 ح 10656 / عوالي اللئالي ج 1 ص 340 ح 106 . ( 4 ) الوسائل ج 8 ص 277 ح 10651 / عوالي اللئالي ج 1 ص 338 ح 102 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 532 | السيد محمد صادق الروحاني