شرح
فلا يدخل المنذور كذلك ، أم يعم كل ما اعتبر فيه التتابع ؟ نسب صاحب الجواهر « 1 » الثاني إلى كل من تعرض من الأصحاب لذلك ، ولعله الظاهر ، إذ لا مقيد لإطلاق النص سوى ما يدعى من أن المنساق الإشارة إلى الكفارة وهو كما ترى . فالأظهر هو التعميم .
يسقط القضاء عن الولي بفعل الغير
التاسعة : يسقط القضاء عن الولي بفعل الغير ، لأن الميت ينتفع بما يفعله الأحياء نيابة عنه من الصوم والصلاة وما شاكل ، ففي خبر علي بن يقطين عن الإمام الكاظم ( ع ) : في الرجل يتصدق عن الميت أو يصوم أو يصلي أو يعتق قال ( ع ) : كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت « 2 » وفي خبر الحسن بن محبوب عن الإمام الصادق ( ع ) : يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب أجره للذي فعله وللميت « 3 » . وفي خبر عمار بن موسى عنه ( ع ) : في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف ؟ قال ( ع ) : لا يقضيه إلا مسلم عارف « 4 » .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 17 ص 50 .
( 2 ) الوسائل ج 8 ص 279 ح 10657 / بحار الأنوار ج 85 ص 312 ح 17 .
( 3 ) الوسائل ج 8 ص 279 ح 10656 / عوالي اللئالي ج 1 ص 340 ح 106 .
( 4 ) الوسائل ج 8 ص 277 ح 10651 / عوالي اللئالي ج 1 ص 338 ح 102 .