تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
ولو كان عليه شهرانقضى الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن الآخر .
شرح

لو كان عليه شهران

الثامنة : ( ولو كان عليه شهران ) متتابعان ( قضى الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن الآخر ) كما عن المشهور « 1 » ، وعن الروضة « 2 » : أنه مذهب الأصحاب ، وعن ظاهر المفيد « 3 » وصريح الحلي « 4 » والمصنف « 5 » والشهيد « 6 » وسيد الرياض « 7 » وغيرهم من متأخري المتأخرين « 8 » : وجوب القضاء تعيينا ، إلا أن يكون من كفارة مخيرة فيتخير بين صومهما وبين العتق والإطعام من مال الميت . واستدل للأول : بخبر الوشاء عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني « 9 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 158 / شرائع الإسلام ج 1 ص 151 / إرشاد الأذهان ج 1 ص 302 / المهذب البارع ج 2 ص 72 / جواهر الكلام ج 17 ص 49 . ( 2 ) شرح اللمعة ج 2 ص 125 . ( 3 ) المقنعة ص 354 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 398 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 539 / تذكرة الفقهاء ج 6 ص 178 ط . ج . ( 6 ) الدروس ج 1 ص 290 . ( 7 ) رياض المسائل ج 5 ص 449 ط . ج . ( 8 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 66 / مدارك الأحكام ج 6 ص 230 . ( 9 ) الوسائل ج 10 ص 334 ح 1352 / الكافي ج 4 ص 124 ح 6 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 530 | السيد محمد صادق الروحاني