شرح
والمناقشة في سنده - بسهل بعد استناد المشهور عليه - في غير محلها .
وبه يقيد إطلاق النصوص التي لها إطلاق شامل للمقام ، وقد تقدم بيان ما له إطلاق منها .
فإن قيل : إنه لم يذكر فيه من يجب عليه فلعله الميت باعتبار الثبوت في الذمة ، فيتصدق حينئذ عنه عن الأول ، ويستأجر على قضاء الثاني .
قلنا : إنه خلاف الظاهر ، فإن قوله : عليه أن يتصدق إلى آخره ظاهر في إرادة من يباشر ذلك ، وحيث إنه ليس المراد كل فرد من المكلفين فلا محالة أريد به الولي .
ودعوى : أن المراد به الرمضانان المتتابعان .
مندفعة : بأن فوت الشهرين المتتابعين غير ثبوت الشهرين المتتابعين ، والثاني الذي هو في الخبر غير قابل للحمل المزبور ، فما عن المشهور هو الأظهر .
ولا بد من الاقتصار على مورد النص فلا يتعدى عنه ، فلو كان عليه شهران من رمضان لا بد من قضاء الجميع ، كما أنه لو كان عليه أزيد من
الشهرين لا بد من القضاء ، وهكذا في سائر صور الصوم .
نعم الظاهر عدم الفرق بين ما إذا كان عليه شهران تعيينا أو تخييرا ، إلا أنه لا يتعين على الولي ذلك لعدم نقصان الفرع عن الأصل ، فله التخيير الذي كان على الميت ، فإن اختار الصيام جاز له الصدقة عن شهر وصيام الآخر .
وهل يختص ذلك بما إذا كان التتابع معتبرا فيه بأصل الشرع كالكفارة