تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
شرح
الرمضانين ، كما عن الشيخ « 1 » وابن حمزة « 2 » وجماعة « 3 » ، بل عن المختلف « 4 » والروضة « 5 » : أنه المشهور بين الأصحاب ، أم لا كما عن جماعة « 6 » وتوقف فيه غير واحد من متأخري المتأخرين « 7 » ؟ استدل للأول بوجهين : الأول : موثق أبي مريم الأنصاري عن الإمام الصادق ( ع ) - في حديث - وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه « 8 » . وروي بسند آخر ضعيف ، إلا أنه قال : صدق عنه وليه . وفيه : أن الخبر لم يعمل به في مورده ، فإنه يدل على ذلك مع وجود الولي ، وقد مر أنه يتعين حينئذ الصوم . ودعوى : أن أقصاه كون الحكم كذلك على تقدير وجود الولي أيضا والخروج عنه فيه بالخصوص لحصول المعارض لا ينافي حجيته في القسم الآخر كما في الجواهر « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 286 . ( 2 ) الوسيلة ص 150 . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 702 / الدروس ج 289 1 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 541 . ( 5 ) شرح اللمعة ج 2 ص 125 . ( 6 ) السرائر ج 1 ص 408 / إيضاح الفوائد ج 1 ص 138 . ( 7 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 328 / مستند الشيعة ج 10 ص 467 . ( 8 ) الوسائل ج 10 ص 331 ح 13532 / الكافي ج 4 ص 123 ح 3 . ( 9 ) جواهر الكلام ج 17 ص 48 .