تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
ولو كان الأكبر أنثى فلا قضاء ، ويتصدق من التركة عن كل يوم بمد .
شرح
وفيه : حيث إنه من المعلوم عدم وجوبه على جميع الناس فليس حينئذ إلا الولي ولو بقرينة ثبوته في الرجل ، بل لا يبعد دعوى : أنه في تلك النصوص من باب المثال على حسب غير المقام . الثالث : إن ثبوت القضاء في مقابل الحبوة المنفية ، فأصالة البراءة حينئذ بحالها . وفيه : أولا : أنه اجتهاد في مقابل النص . وثانيا : أنه ليس في مقابل الحبوة بناء على ما اخترناه من عدم الاختصاص بالولد . فتحصل : أن الأظهر وجوب القضاء عنها .

بدلية الفدية عن الصوم

السابعة : ( ولو كان الأكبر أنثى ) فإن كان له ولد ذكر أصغر منها وجب عليه القضاء بناءا على ما قويناه من وجوبه على أولى الناس بميراثه ، وإن لم يكن له ولد ذكر أصغر منها . وبعبارة أخرى : كان أولى الناس بميراثه المرأة ( فلا قضاء ) عليه كما تقدم . ( و ) إنما الكلام في المقام في أنه ، هل ( يتصدق من التركة عن كل يوم بمد ) مطلقا ، أو مع العجز عن المدين حسب ما سمعته في صدقة ما بين
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 527 | السيد محمد صادق الروحاني