ولو كان الأكبر أنثى فلا قضاء ، ويتصدق من التركة عن كل يوم بمد .
شرح
وفيه : حيث إنه من المعلوم عدم وجوبه على جميع الناس فليس حينئذ إلا الولي ولو بقرينة ثبوته في الرجل ، بل لا يبعد دعوى : أنه في تلك النصوص من باب المثال على حسب غير المقام .
الثالث : إن ثبوت القضاء في مقابل الحبوة المنفية ، فأصالة البراءة حينئذ بحالها .
وفيه : أولا : أنه اجتهاد في مقابل النص .
وثانيا : أنه ليس في مقابل الحبوة بناء على ما اخترناه من عدم الاختصاص بالولد . فتحصل : أن الأظهر وجوب القضاء عنها .