شرح
قال ( ع ) : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم « 1 » . ونحوه صحيح محمد بن مسلم المتقدم « 2 » .
وخبر أبي بصير : فيمن مرضت في شهر رمضان فماتت في مرضها قال ( ع ) : لا يقضى عنها فإن الله سبحانه لم يجعله عليها « 3 » .
وأورد عليها بوجوه :
الأول : إن غاية ما يستفاد منها مشروعية القضاء لا وجوبه .
والجواب عنه : بأنه إذا ثبتت المشروعية ثبت الوجوب لعدم القائل بالفصل ، يدفعه : أن ظاهرهم الاتفاق على استحباب القضاء عنها ، والوجوب مختلف فيه .
كما أن الجواب عنه : بأن السؤال إنما هو عن الوجوب للاتفاق على الاستحباب يدفعه : أن اتفاق الأصحاب عليه لا يوجب وضوحه عند السائل .
والحق أن يقال : إن استحباب القضاء يكشف عن ثبوته في ذمتها
وسقوطه بإتيان الولي فيكون واجبا ، مع أن خبر أبي بصير بالمفهوم يدل على وجوبه كما لا يخفى .
الثاني : أنها لا تدل على أنه يجب القضاء على الولي على حسب الرجل .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 330 ح 13529 / الكافي ج 4 ص 137 ح 9 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 334 ح 13541 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 249 ح 15 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 332 ح 13537 / الكافي ج 4 ص 137 ح 8 .