تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
ويقضى عن المرأة .
شرح
نعم إذا بقي صوم واحد اتجه الوجوب الكفائي ، كما صرح به المصنف ( ره ) « 1 » والشهيدان « 2 » ، فحكمه حكم سائر الواجبات الكفائية حينئذ ، وعلى ذلك فلا وجه لسقوط القضاء رأسا المتوقف على اعتبار وجود الأكبر ، ولا للتخيير في أن يقضي أيهما شاء ، ولا للقرعة كما لا يخفى . هذا فيما إذا لم يكن أحدهما أكبر ، وإلا فيقدم الأكبر ويجب عليه خاصة : لمكاتبة الصفار المتقدمة ، ولكن المتيقن منها الولد لاختلاف النسخ كما مر ، وفي غيره يجري ما ذكرناه في المتساويين في السن .

يقضى عن المرأة ما فات من الصوم

السادسة : ( و ) هل ( يقضى عن المرأة ) ما فاتها من الصوم على حسب حال الرجل كما نسب إلى الأكثر « 3 » تارة وإلى المعظم « 4 » أخرى ، وفي الجواهر « 5 » ، بل نسب إلى الأصحاب أم لا ؟ كما عن الحلي « 6 » وقال : إن وجوب قضاء ما عليها ليس مذهب أحد من الأصحاب ، والشيخ إنما أورده
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 535 / تذكرة الفقهاء ج 6 ص 177 ط . ج ( 2 ) الدروس ج 1 ص 290 / مسالك الإفهام ج 2 ص 64 ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 329 ( 4 ) جواهر الكلام ج 17 ص 45 ( 5 ) جواهر الكلام ج 17 ص 45 ( 6 ) السرائر ج 1 ص 399