تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
ولو كان وليان تحاصا .
شرح
وأما المكاتبة : فقد رويت بنحو آخر : وهو ولييه بدل ولديه . ومنها : غير ذلك مما يظهر فساده مما حققناه .

لو كان له وليان

الخامسة : ( ولو كان ) له ( وليان تحاصا ) فيتساويان في القضاء بالتقسيط عليهما ، كما عن الأكثر « 1 » ، وعن الحلي « 2 » : سقوط القضاء رأسا ، وعن ابن البراج « 3 » : أيهما شاء قضى فإن اختلفا فالقرعة . أقول : لا إشكال في أن الولي ، وأولى الناس بالميراث ، وأولى الناس به ، تشمل الواحد والمتعدد ، وخبر الأكبر المتقدم إنما يدل على تعينه مع وجوده ، ولذا لا كلام في وجوب القضاء مع الاتحاد الذي لا يصدق معه وصف الأكبرية ، وشمولها للمتعدد ليس بمعنى كون المجموع وليا بل كل واحد منهما كذلك ، ثم إن ظاهر الأمر بإتيان أفعال متعددة وصيام عديدة وطلب إيجادها منهما ، هو كون ذلك للتوزيع لا بنحو الواجب الكفائي ولا بنحو الاشتراك ، وعليه فيجب على كل منهما نصف ما على الميت .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 286 / المختصر النافع ص 70 / الجامع للشرايع ص 163 / تبصرة المتعلمين ص 84 / إيضاح الفوائد ج 1 ص 237 / الدروس ج 1 ص 289 / المهذب البارع ج 2 ص 70 / مدارك الأحكام ج 6 ص 226 / رياض المسائل ج 5 ص 441 ط . ج . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 398 و 408 . ( 3 ) المهذب ج 1 ص 196 .