تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
شرح
وبعبارة أخرى ، إن المراد بالميراث هو سنخ الميراث ولو بلحاظ بعض المراتب ، ولا شبهة في أن الأولى بالميراث على هذا هو الولد الذكر إذ أولوية غيره من الطبقات إنما تكون إضافية بلحاظ الموجودين حين الموت ، وأولوية الأب في بعض الموارد لكونه أكثر سهما من الولد كما لو اجتمع له أب مع عشرة أولاد إنما تكون بلحاظ أصل التوارث . وفيه : أن الظاهر من قوله ( ع ) : أولى الناس بميراثه الأولوية الفعلية بلحاظ أصل التوارث ، فمع عدم الولد لا أولوية ، بل هي لغيره . 3 - أنه لا بد من تقييد الصحيح والموثق بموثق أبي بصير المتقدم يقضي عنه أفضل أهل بيته لأن الأفضل ميراثا بلحاظ الحباء هو الولد الأكبر . وفيه : أن المراد من قوله ( ع ) : أفضل أهل بيته لو كان الأفضل ميراثا كان ما ذكره تاما ، ولكنه خلاف الظاهر . ويعضد ما ذكرناه من أن المراد بأولى الناس به أولاهم بميراثه : صحيح الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك إلى آخره « 1 » . فإنه يفسر أولى الناس به . فالمتحصل مما ذكرناه : أن الحق ثبوت الولاية لأولى الناس بالميراث من الذكور ، ولا اختصاص لهذا الحكم بالولد الأكبر ، نعم بما أن الولد يكون
هامش
( 1 ) الوسائل ج 26 ص 63 ح 32495 / الكافي ج 7 ص 76 ح 1