شرح
من أهله وإن لم يكن فمن النساء .
وفي المقام أقوال أخر لا يهمنا التعرض لها .
مقتضى إطلاق صحيح حفص المتقدم : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، وكذا قوله ( ع ) في مرسل حماد في جواب قوله : من يقضي عنه : أولى الناس به « 1 » .
الظاهر في أولويته بميراثه أن الولاية على ترتيب طبقات الإرث ، فمع الأب والابن لا ولي غيرهما ، ومع فقدهما تنتقل الولاية إلى الطبقة الثانية ، وهكذا إلا النساء للتصريح في الخبرين بعدم ثبوت الولاية لهن .
وأورد على الاستدلال بهما بوجوه :
1 - إعراض المشهور عنهما .
وفيه : أن جماعة من القدماء « 2 » والمتأخرين « 3 » أفتوا بمضمونهما ، مع أن عدم إفتاء غيرهم به يمكن أن يكون لبعض ما سيمر عليك فلا إعراض .
2 - إن المراد من أولى الناس به وبميراثه الولد ، ولذا يحجب من عداه ويكون أوفر حظا وأكثر نصيبا .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 331 ح 13531 / الكافي ج 4 ص 124 ح 4 .
( 2 ) فقه الرضا * ص 211 - 212 / المقنع ص 202 / منهم الإسكافي كما حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 532 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 225 / مستند الشيعة ج 10 ص 462 .