تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
وهو أكبر أولاده الذكور .
شرح
4 - إن عموم العلة في صحيح أبي بصير وموثق ابن بكير يدل على عدم الوجوب عليه ، وبهذه القرينة تحمل النصوص المتقدمة على الندب . وفيه : أن المحقق في محله أن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي ، وفي المقام حيث إنه يمكن تقييد إطلاق العلة في الخبرين بالنصوص المتقدمة لكونها أخص منها ، فلا تصل النوبة إلى حملها على الندب . فالمتحصل مما ذكرناه : أن الأظهر هو استثناء السفر مطلقا ، ولم أظفر بما يمكن أن يستدل به للقول الثاني والرابع ، فلو مات في السفر الذي فات منه الصوم فيه يجب على وليه القضاء عنه .

القاضي

الرابعة : في تعيين الولي : ( و ) المشهور بين الأصحاب : أن الولي ( هو أكبر أولاده الذكور ) ، وعن الإسكافي « 1 » والصدوقين « 2 » وجماعة منهم سيد المدارك « 3 » والفاضل النراقي « 4 » : أنه أولى الناس بميراثه من الذكور ، وعن المفيد « 5 » : أنه الولد الأكبر ، وإن لم يكن له ولد من الرجال قضى أكبر أوليائه
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 532 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام ص 211 - 212 / المقنع ص 202 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 225 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 10 ص 462 . ( 5 ) المقنعة ص 353 .