تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
شرح
حياته لا يجب على الولي القضاء عنه ، فيشمل ما لو كان مسافرا لعدم وجوبه عليه ، وكذا التعليل لوجوبه في مرسل ابن بكير المتقدم فيما لو برأ ولم يقض بأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه . واستدل لاستثناء السفر بقول مطلق بجملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها ؟ فقال ( ع ) : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم « 1 » . وخبر منصور بن حازم عنه ( ع ) : في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال ( ع ) : يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه « 2 » . وصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) : عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال ( ع ) : أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم « 3 » . وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ، قال ( ع ) : يقضيه أفضل أهل بيته « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 334 ح 13541 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 249 ح 15 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 334 ح 13540 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 249 ح 14 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 330 ح 13529 / الكافي ج 4 ص 137 ح 9 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 332 ح 13536 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 325 ح 75 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 517 | السيد محمد صادق الروحاني