تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
شرح
من نسبة عدم الوجوب على المشهور ، بل عن الدروس « 1 » نسبة التقييد بالولد إلى الأصحاب ، ولا مدرك لهم سوى المكاتبة . ولكن يرد على الاستدلال بها : أن عدم البيان لا يدل على عدم الوجوب ، فإنه يمكن أن يكون عدمه لمعلومية ذلك للسائل ، أو لمانع آخر في بيانه . وعلى فرض إشعاره به ليس بنحو يصلح أن يقاوم مع ظهور ما تقدم في الوجوب . ودعوى : انجبار ضعف دلالتها بالشهرة والإجماع المحكيين في غير محلها ، لمعارضتها بما عن الخلاف « 2 » : من الإجماع على عدم التقييد وما عن المعتبر « 3 » : من نسبة هذا التفصيل إلى الشافعي خاصة ، مع أن ضعف الدلالة لا ينجبر بالإجماع المحكي والشهرة . فالأظهر وجوبه مطلقا . الرابعة : المشهور بين الأصحاب « 4 » وجوب القضاء عليهما . ويشهد به : صحيح محمد ومكاتبة ابن مهزيار المتقدمان .
هامش
( 1 ) الدروس - الشهيد الأول ج 1 ص 292 لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان ، والرواية مطلقة ، ولكن الأصحاب قيدوا بالولد ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 196 ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 719 ( 4 ) مختلف الشيعة - العلامة الحلي ج 3 ص 549 والمشهور بين علمائنا وجوب القضاء عليهما / منتهى المطلب ج 2 ص 619 ط . ق / المهذب البارع ج 2 ص 89 / رياض المسائل ج 5 ص 492 ط . ج / مستند الشيعة ج 10 ص 388 .