تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
شرح
ذلك المرض لم يجب عنه القضاء إجماعا « 1 » ، والنصوص الكثيرة تشهد به : كموثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال ( ع ) : لا صيام عليه ولا يقضى عنه قلت : فامرأته نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوال فقال ( ع ) : لا يقضى عنها « 2 » . وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال ( ع ) : هل برأت من مرضها ؟ قلت : لا ماتت فيه قال ( ع ) : لا يقضى عنها ، فإن الله تعالى لم يجعله عليها قلت : فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال ( ع ) : كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم « 3 » . وخبر منصور بن حازم عنه ( ع ) : عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال ( ع ) : لا يقضى عنه ، والحائض تموت في شهر رمضان قال ( ع ) : لا يقضى عنها « 4 » . إلى غير ذلك من النصوص .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 208 / منتهى المطلب ج 2 ص 603 ط . ق / جواهر الكلام ج 17 ص 23 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 332 ح 13535 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 247 ح 7 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 332 ح 13537 / الكافي ج 4 ص 137 ح 8 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 332 ح 13534 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 247 ح 8 .