والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن تفطران وتقضيان مع الصدقة
شرح
الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن
( و ) الثالثة في : ( الحامل المقرب ) وهي التي قرب زمان وضعها ، ( والمرضعة القليلة اللبن ) فإذا خافتا على الولد أو النفس ( تفطران وتقضيان مع الصدقة ) على المشهور ، بل لا خلاف في شيء من ذلك في الجملة ، وعلى بعضها إجماع فقهاء الإسلام كما عن المنتهى « 1 » . وتدل عليها جملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد « 2 » . ومكاتبة ابن مهزيار : كتبت إليه - يعني علي بن محمد ، أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليه الصيام وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها ، أو تدع الرضاع وتصوم ، فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع ؟ فكتب ( ع ) إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها أتمت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرتهامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 619 ط . ق .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 215 ح 13254 / الكافي ج 4 ص 117 ح 1 .