ولو مات المريض في مرضه .
شرح
وعن والد الصدوق « 1 » والديلمي « 2 » : عدم وجوبه .
واستدل له : بخلو الخبر الأخير عنه ، وبالأصل ، وبالرضوي ، والكل كما ترى .
الخامسة : الظاهر عدم الفرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ، لإطلاق الصحيح ، وصريح المكاتبة ، نعم يعتبر عدم قيام غيرها مقامها ، وأما لو أمكن ذلك تبرعا أو بأجرة من أبيه أو متبرع أو منها بحيث لا يتضرر الرضيع بذلك ، فالظاهر عدم جواز الإفطار للمكاتبة .
ثم إن الكلام : في أن الصدقة مد أو مدان ، ومصرف هذه الفدية هو
الكلام في المسألة السابقة .
لا يجب على ولي الميت قضاء ما تركه من الصوم لو مات في مرضه
فصل : فيما على ولي الميت من صيامه الذي لم يأت به في زمان حياته ، والكلام فيه في مسائل : الأولى : ( لو مات المريض في مرضه ) وفاته شهر رمضان أو بعضه فيهامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام ص 211 .
( 2 ) حكاه عنه في منتهى المطلب ط . ق - العلامة الحلي ج 2 ص 619 ويجب عليهما القضاء إجماعا إلا من سلار من علمائنا مع زوال العذر .