تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
شرح
أيام غير شهر رمضان ، فهي مطلقة من هذه الجهة ، فالنسبة عموم مطلق ، فيقيد إطلاقها بالصحيحين . وفيه : أولا : أن بعض النصوص المتضمنة للقضاء على المريض مختص بصورة البرء ، بل مصرح بذلك ، فما ذكراه يجري فيه . وثانيا : أنه إذا كان المرض مسوغا للإفطار في شهر رمضان ، فمسوغيته للإفطار في قضائه أولى ، وهذه قرينة على ظهور ( أيام أخر ) في إرادة أيام غير أيام المرض . وأما دعوى : أن التصدق بدل عن الصوم نفسه فلا قضاء فهي من قبيل الاجتهاد في مقابل الدليل . فالأظهر وجوب القضاء عليه . وهل يجب التصدق عليه مطلقا ، أم لا ؟ الظاهر ذلك للنصوص المتقدمة في الشيخ والشيخة الآمرة به ، مضافا في صورة الاستمرار إلى ما دل على وجوبه على المريض إن استمر مرضه إلى رمضان قابل . وعن المصنف ( ره ) في جملة - من كتبه « 1 » ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد « 2 » : نفي الفدية مع رجاء البرء ، لأنه من المريض الذي لا كفارة عليه ، وللأصل : وشئ منهما لا يصلح لأن يقاوم مع النصوص المصرحة بلزومها . ودعوى : أن النسبة بين ما دل على وجوب الفدية على مطلقا - أي حتى مع حصول البرء قبل مجيء رمضان قابل - وما دل على عدم وجوبها على
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 619 ط . ق / مختلف الشيعة ج 3 ص 547 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 3 ص 80 .