تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
محمد على الاستحباب . وما قيل : من أنه يجمع بينهما بالبناء على التخيير ، يدفعه أن معنى التخيير بين الأقل والأكثر ذلك ، أي وجوب الأقل واستحباب الأكثر ، مضافا إلى أن مقتضى الجمع العرفي ما ذكرناه . 5 - ما في خبر أبي بصير : من أنه يصوم عنه ولده أو غيره من ذي قرابته ، حيث لم يوجد عامل بما هو ظاهره من وجوب ذلك يحمل على الندب ، كما عن الشيخ « 1 » والشهيد في الدروس « 2 » . 6 - لو تمكن الشيخ والشيخة من القضاء هل يجب عليهما ذلك ، كما هو المشهور بين الأصحاب « 3 » ، أم لا يجب ؟ كما عن والد الصدوق « 4 » والمحقق في النافع « 5 » وسيد المدارك « 6 » وغيرهما من متأخري المتأخرين « 7 » ؟ وجهان : يشهد للثاني صحيح محمد بن مسلم المتقدم : ولا قضاء عليهما . وخبر ابن فرقد : فمين ترك الصيام : إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 286 . ( 2 ) الدروس ج 1 ص 291 . ( 3 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 536 / رياض المسائل ج 5 ص 488 ط . ج / مستند الشيعة ج 10 ص 384 هل يجب عليهما القضاء بعد الاقتدار لو حصل ؟ المشهور نعم للاطلاقات . ( 4 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 548 . ( 5 ) المختصر النافع ص 72 . ( 6 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 296 . ( 7 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 424 / رياض المسائل ج 5 ص 488 ط . ج .