شرح
مر هناك بيان السفر وقيوده .
ثم إنه قد استثني من هذه الكبرى الكلية موارد :
1 - ما عن الشيخ في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » وابن حمزة « 3 » من أنه : إذا كانت المسافة أربعة فراسخ ، ولم يرد الرجوع ليومه يتحتم عليه الصوم ، ويتخير في الصلاة بين القصر والإتمام ، إذا أراد الرجوع من الغد كما عن ابن حمزة « 4 » أو مطلقا كما عن الشيخ ( ره ) « 5 » ، ولعله من جهة عدم صدق السفر عليه شرعا ، وإنما يتخير فيه في الصلاة للدليل الخاص ، ولكن قد عرفت في كتاب الصلاة أن المتجه لزوم القصر فيه وصدق السفر عليه ، فكذلك يجب عليه الإفطار للآية الكريمة والنصوص الكثيرة المعلقة لوجوب الإفطار على السفر .
2 - ما عن الشيخ « 6 » وابني البراج « 7 » وحمزة « 8 » وهو أنه : إذا أقام كثير السفر في بلد خمسة أيام يقصر في صلاة النهار ، ويصوم ويصلي الليل بغير التقصير .
هامش
( 1 ) النهاية ص 161 .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 284 .
( 3 ) الوسيلة ص 108 .
( 4 ) الوسيلة ص 108 .
( 5 ) النهاية ص 161 .
( 6 ) النهاية ص 123 / المبسوط ج 1 ص 141 .
( 7 ) المهذب ج 1 ص 106 .
( 8 ) الوسيلة ص 108 .