وشرائط قصر الصوم شرائط قصر الصلاة .
شرح
وهل يلحق الناسي بالجاهل للاشتراك في العلة وهو العذر ، أم لا ؟
وجهان : أظهرهما الثاني : لإطلاق النصوص .
ودعوى : انصرافها إلى العامد ، ممنوعة ، والعلة في الحكم بالصحة النص لا العذر ، فلا اشتراك في العلة ، وبه يظهر عدم إلحاق المريض به .
ثم إنه إذا علم في الأثناء أفطر وقضى ، لاختصاص النص بالجاهل حال الصوم بتمامه ، كما لا يخفى .
التلازم بين قصر الصلاة والإفطار
( و ) السابعة : ( شرائط قصر الصوم شرائط قصر الصلاة ) إجماعا « 1 » . ويشهد به صحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق ( ع ) - في حديث - هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت « 2 » . وخبر سماعة قال أبو عبد الله ( ع ) : وليس يفترق التقصير والإفطار فمن قصر فليفطر « 3 » . ونحوهما غيرهما . وقد مر تنقيح القول في ذلك في الجزء السادس من هذا الشرح « 4 » ، وقدهامش
( 1 ) غنية النزوع ص 140 / المعتبر ج 2 ص 716 وعلى ذلك علمائنا / رياض المسائل ج 5 ص 478 ط . ج / جواهر الكلام ج 17 ص 134 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 184 ح 13170 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 437 ح 1269 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 184 ح 13171 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 328 ح 89 .
( 4 ) فقه الصادق ج 6 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج 8 .