تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
والشيخ والشيخة مع عجزهما يتصدقان عن كل يوم بمد .
شرح
وعن المسالك « 1 » : أنه يمكن تكلف الغناء عن استثنائها من الكلية المذكورة بالتزام كون القصر فيها واجبا تخييريا بينه وبين التمام ، لأن الواجب وهو الصلاة لا تتأدى إلا بأحدهما ، فيكون واحد منهما موصوفا بالوجوب كالجهر والإخفات في بسملة القراءة الواجبة الإخفاتية ، وحينئذ تنطبق على الكلية المزبورة . انتهى . 5 - المسافر بعد الزوال ، أو الداخل بلده بعد الزوال ، فإن الأول يقصر صلاته ولا يقصر صومه ، والثاني بالعكس وقد مر الكلام فيهما مفصلا .

يجوز الإفطار للشيخ والشيخة

الفصل الثاني : فيمن وردت الرخصة في إفطاره شهر رمضان . والكلام فيه في مسائل : الأولى : ( والشيخ والشيخة مع عجزهما يتصدقان عن كل يوم بمد ) بلا خلاف فيه في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 2 » . وتشهد به نصوص كثيرة : كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما ، وإن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 17 ص 143 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 17 ص 144 .