شرح
ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه « 1 » .
وصحيح البجلي عنه ( ع ) : عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال ( ع ) : إن كان لم يبلغه أن رسول الله ( ع ) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه « 2 » .
وصحيح العيص بن القاسم عنه ( ع ) : من صام في السفر بجهالة لم يقضه « 3 » . ونحوها غيرها .
وهل الحكم مختص بما إذا جهل أصل الحكم ، أم يعم ما إذا علمه وجهل بعض الخصوصيات ، كما إذا ظن أن السفر الذي يعصى فيه يوجب الإتمام ؟
وجهان : أظهرهما : الثاني ، كما هو المنسوب إلى إطلاق الأصحاب لإطلاق صحيح العيص .
فإن قيل : إن الصحيحين الأولين يقتضيان وجوب القضاء على العالم بأصل الحكم مطلقا وإن جهل الخصوصيات .
قلنا : إنه يتم لو جعل المشار إليه الصوم في السفر ، وأما لو جعل المشار إليه صومه الذي صامه فلا يتم كما لا يخفى ، مع أن النسبة بينهما عموم من وجه ، والترجيح وهو الشهرة لصحيح العيص .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 179 ح 13158 / الكافي ج 4 ص 128 ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 179 ح 13157 / الكافي ج 4 ص 127 ح 3 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 180 ح 13160 / الكافي ج 4 ص 128 ح .